?? إضعاف قوة الدفاع المادة 126: يعاقب بالإعدام: كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة بأن: أذاع أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو العمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الشعب